ا قول آمين بعد الفاتحة.
المفتى : فضيلة الشيخ عطية صقر.
مايو 1997 المبدأ : القرآن والسنة.
سئل : هل يجب على من يقرا الفاتحة فى الصلاة أن يقول بعدها " آمين
" وهل يجهر بها أو يسر ؟.
أجاب : كلمة آمين معناها : اللهم استجب ، وفيها لغتان مشهورتان :
المد على وزن فاعيل مثل ياسين ، والقصر على وزن يمين. وهى ليست
من القراَن ، ويسن قولها بعد كل دعاء ، روى أبو داود عن أبى زهير النميرى
أن النبى صلى الله عليه وسلم وجد رجلا يلح فى المسألة ، أى الدعاء
، فوقف يسمع منه ثم قال " أوجب إن ختم " وسئل عن الختم فقال "بآمين
".
وفى الخبر " لقننى جبريل آمين عند فراغى من فاتحة الكتاب وقال : إنه
كالخاتم على الكتاب.
وثبت فى الحديث " إذا أمنَ الإمام فأمنوا ، فإنه مَنْ وافق تأمينه تأمين
الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه " رواه البخارى ومسلم وغيرهما بعبارات
مختلفة ويستحب التأمين فى الصلاة للإمام والمأموم والمنفرد.
يقول النووى فى " الأذكار " : ويجهر به الإمام والمنفرد فى الصلاة الجهرية
، والصحيح أن المأموم أيضا يجهر به ، سواء كان الجمع قليلا أو كثيرا
، ويستحب أن يكون تأمين المأموم مع تأمين الإمام لا قبله ولا بعده -
للحديث المتقدم - وليس فى الصلاة موضع يستحب أن يقترن فيه قول المأموم
بقول الإمام إلا فى قوله آمين. وأما باقى الأقوال فيتأخر قول المأموم.
وجاء فى تفسير القرطبى "ج 1 ص 129" أن العلماء اختلفوا: هل يقولها
الإمام وهل يجهر بها فذهب الشافعى ومالك فى رواية المدنيين إلى ذلك
، وقال الكوفيون وبعض المدنيين : لا يجهر بها. وروى ابن القاسم عن
مالك أن الإمام لا يقولها بل يقولها المأمون ، والدليل حديث مسلم " إذا صليتم
فأقيموا صفوفكم ثم ليؤمكم أحدكم ، فإذا كبر فكبروا، وإذا قال غير المغضوب
عليهم ولا الضالين فقولوا : آمين ، يحبكم اللَّه " والصحيح قول الإمام لها